الشيخ محمد باقر الإيرواني

459

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

المكلّف أراد عتق الرقبة الكافرة لم يقع عتقه لغوا بل يقال له حاول جعلها مؤمنة ثم اعتقها . ومثال الثاني : لو قيل أطعم فقيرا هاشميا فلو فرض أنّ المكلّف أطعم أو أراد أن يطعم فقيرا غير هاشمي فلا يقال له يلزمك تكميل ما أتيت به بجعل الفقير غير الهاشمي هاشميا ، إنّ هذا أمر غير ممكن بل ما أتى به أو أراد الإتيان به يقع لغوا رأسا . وبعد اتضاح هاتين الحالتين ذكر الشيخ العراقي إنّ الشرط المشكوك لو كان من قبيل الحالة الأولى جرت البراءة لنفيه ، وأمّا لو كان من قبيل الحالة الثانية لم تجر البراءة لنفيه . والوجه في ذلك انّه في الحالة الأولى يمكن للمكلّف أن يشير إلى الرقبة الكافرة ويقول انّ عتقها مطلوب جزما وأشك في وجوب تكميلها بارشادها إلى الإيمان فتجري البراءة لنفي وجوب التكميل ، بينما في الحالة الثانية لا يمكن للمكلّف أن يشير إلى إكرام الفقير غير الهاشمي ويقول بأنّه مطلوب جزما وأشكّ في وجوب تكميله بالهاشمية ، إنّ هذا غير ممكن لأنّ التكميل بالهاشمية حيث انّه غير ممكن فلا يحتمل وجوبه حتى تجري البراءة لنفيه . هذه حصيلة التفصيل المذكور ، ولكنّه قابل للتأمل باعتبار انّ الشيخ العراقي - لاحظ عالم الخارج والتطبيق فأشار إلى الرقبة الكافرة خارجا وقال إنّ هذه واجدة لطبيعي العتق المطلوب ويشك في وجوب تكميلها بالإيمان . وفي المثال الآخر كان يشير إلى الفقير غير الهاشمي ويقول إن إطعام هذا واجد لطبيعي الإطعام المطلوب والتكميل بالهاشمية لا يحتمل وجوبه حتى ينفى بالبراءة .